السيد محمد حسن الترحيني العاملي
215
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( ما شاءت ) منهما ( 1 ) ، كما لو عقد غيرهما فضولا . ( ويستحب ) لها ( إجازة عقد ) الأخ ( الأكبر ) مع تساوي مختارهما في الكمال ، أو رجحان مختار الأكبر . ولو انعكس ( 2 ) فالأولى ترجيح الأكمل ( فإن اقترنا ) في العقد قبولا ( بطلا ) ، لاستحالة الترجيح والجمع ( 3 ) ( إن كان كل منهما وكيلا ) . والقول بتقديم عقد الأكبر ( 4 ) هنا ( 5 ) ضعيف ، لضعف مستنده ( وإلا ) يكونا وكيلين ( صح عقد الوكيل منهما ) ، لبطلان عقد الفضولي بمعارضة العقد الصحيح ، ( ولو كانا فضوليين و ) الحال أن عقديهما ( اقترنا تخيرت ) في إجازة ما شاءت منهما ، وإبطال الآخر ، أو ابطالهما . [ العاشرة : لا ولاية للأم ] ( العاشرة : لا ولاية للأم ) على الولد مطلقا ( 6 ) ( فلو زوّجته ، أو زوّجتها اعتبر )
--> ( 1 ) مسند أحمد ج 2 ص 92 ، وسنن البيهقي ج 7 ص 116 . ( 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب عقد النكاح حديث 3 .